ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين « 1 » » . وإطلاق الإنسان في كلام المؤلّف وفي هذا الحديث يشمل : الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وخصّ ابن إدريس « 2 » نزح السبعين بالمسلم ، وأوجب نزح جميع الماء بموت الكافر . والظاهر أنّ كلامه فيما [ إذا ] وقع ميتاً ؛ فإنّه قال في الردّ عليه : إنّ نجاسة الكافر حيّاً « 3 » إنّما هي بسبب اعتقاده ، وهو منتف بعد الموت « 4 » .
ولنا في كلام الثلاثة « 5 » كلام أوردناه في الحبل المتين « 6 » ، وذكرنا هناك كلاماً مبسوطاً في شرح هذا الحديث ، وبه يتّضح كلام المؤلّف طاب ثراه .
ولفظة « أكثر » في [ هذا ] الحديث بالثاء المثلّثة للنقل ومقابلة الأقلّ ، وأمّا « 7 » في كلام المؤلّف - طاب ثراه - فبالباء الموحّدة ، ومن « 8 » اعترض عليه بأنّ الثور أكبر من الآدمي ففيه نوع من الثوريّة !
والّذي نقلناه أنّ قوله عليه السلام : « فأكثره » أنّ الإنسان « 9 » يراد به أنّ نصابه العددي [ في النزح أكثر من النصاب العدديّ ] « 10 » في سائر الحيوانات ، وهو كذلك ؛ فإنّ النزح العددي لغير الإنسان من الحيوانات دونه نزح الكرّ ، أو جميع الماء للحمار أو البعير ليس عدديّاً ، فالمقابلة بالأصغر تنادي على أنّها « 11 » بالباء - كما قلنا - ، لكن [ لا ] بالمعنى الذي فهمه
هامش
( 1 ) . في « ش » : وما سوى ذلك ممّا يقع بين هذين .
( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 73 و 82 .
( 3 ) . في « ع » : إنّ نجاسته حيّاً .
( 4 ) . العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 195 .
( 5 ) . في « ع » : العلّامة .
( 6 ) . الحبل المتين ، ص 118 - 124 .
( 7 ) . في « ش » : وما .
( 8 ) . في « ش » : وما .
( 9 ) . في « ش » : فإنّ أكثر الإنسان .
( 10 ) . في « ش » : من .
( 11 ) . في « ع » : أنّه .