الماء ، وهكذا الماء الّذي يسقط من يدي المغتسل « 1 » من الجنابة في الإناء أو على الأرض ، ثمّ ينزو إلى الإناء فإنّه لا ينجس ما فيه ، والغرض الردّ على [ بعض ] المخالفين « 2 » القائلين بنجاسة [ غسالة ] غسل الجنابة .
وأمّا ما يأتي من قوله : « وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء « 3 » ، أو سال من يديه « 4 » في الإناء فلا بأس به » ، فليس تكراراً لهذا الكلام كما قد يظنّ ؛ لأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء « 5 » الّذي يغتسل به لا يمنع من إكمال الغسل به . [ نعم ، لو كان شيئاً كثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به ] .
21 - وسئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : « يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولايتوضّأ من جانب الجيفة » « 6 » .
22 - وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال : « إن كان الماء قاهراً لها لا توجد الريح منه فتوضّأ واغتسل » « 7 » .
ومن أجنب في سفره فلم يجد إلّاالثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضاً يدلك به جلده .
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبِّ بيده .
هامش
( 1 ) . في « ش » : في الإناء الّذي يستنجي به ، وكذا الماء الّذي يسقط من يد المغتسل .
( 2 ) . بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 66 .
( 3 ) . في « ش » : الماء .
( 4 ) . في « ع » : يده .
( 5 ) . في « ش » : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( ح 9 ) .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 13 ) .