تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الاعتراضين ، فارجع [ إليه ] . فإن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الّذي يستنجى به فلا بأس بذلك . فإن ترشّش من يده في الإناء ، أو انصبّ في الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به ، وكذلك في الاغتسال من الجنابة . وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الّذي ليس فيه الميتة . قال قدّس سره : فإن انتضح على ثياب الرجل - إلى قوله : - وكذلك [ في ] الاغتسال من الجنابة . [ أقول : ] ظاهر كلامه - طاب ثراه - يعطي أنّ ماء الاستنجاء عنده طاهر لا أنّه عفو ، كما نقل عن بعض الأصحاب « 1 » ، ولعلّ المستند ما رواه الشيخ « 2 » في الصحيح ؛ عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به ، أينجّس « 3 » ذلك ثوبه ؟ قال : « لا » . وما رواه « 4 » في الصحيح أيضاً ؛ عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : « لا بأس » . وأراد بقوله : « فإن ترشّش من يده في الإناء » إلى آخره ، أنّ الماء الّذي يسقط من يد المستنجي في الإناء الّذي يستنجي منه أو على الأرض ثمّ ينزو إليه لا ينجس ما فيه من
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 13 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 228 ) . وروي في : علل الشرائع ، ص 287 ( ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ص 222 ( ح 5 ) . ( 3 ) . في « ش » : الّذي يستنجي لم ينجّس . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 227 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 223 ( ح 4 ) .
ميراث حديث شيعه — صفحة 395 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى