تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
[ أقول : ] قد ورد بهذا المضمون حديث مشتمل على ما يشعر بهذا التعليل ، وهو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » « 1 » . وأمّا ما مرّ عن قريب من تجويز المؤلّف - طاب ثراه - الوضوء والغسل بماء الورد فالحصر [ في قوله عليه السلام : إنّما هو الماء والصعيد ] وإن كان ينافيه بحسب الظاهر كما ينافيه « 2 » الحديث الّذي أوردناه هناك ؛ عن يونس ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : « لا بأس » « 3 » . لكنّ الشيخ في التهذيب « 4 » دفع « 5 » التنافي بين الحديثين بوجهين وإن كانا لا يخلوان من بعدٍ « 6 » : فالأوّل : أن يراد بالوضوء بماء الورد للصلاة التطيّب به ؛ إذ استعمال ذي الرائحة الطيّبة [ في الصلاة ] سنّة . والثاني : أن يراد بماء الورد ما وقع فيه الورد ؛ لأنّ المجاور يضاف إلى مجاوره ؛ كماء الحبّ ، وماء القربة . وبهذا الأخير يمكن دفع « 7 » التنافي عن كلام المؤلّف أيضاً ، لكنّه في غاية البعد . أمّا الوجه الأوّل فلا يتمشّى في كلامه كما لا يخفى ، وربّما يعتذر له - طاب ثراه -
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 ( ح 540 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 26 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 201 ( ح 1 ) . ( 2 ) . في « ش » : ينافي . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 . ( 5 ) . في « ش » : رفع . ( 6 ) . في « ش » : بتوجيهين وإن كان لا يخلو من بعد . ( 7 ) . في « ع » : رفع .
ميراث حديث شيعه — صفحة 391 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى