تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
موسى عليه السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلمٍ ؟ قال : « ويدهن به » - طهارة ما شربه . « 1 » ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب « 2 » عن سعيد الأعرج في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن‌الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثمّ تخرج [ منه ] حيّة ؟ فقال : « لا بأس » . فإنّ نفيه عليه السلام البأس ب « لا » النافية للجنس نصّ في الطهارة . ويمكن أن يقال : لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة ؛ لاحتمال إرادة نفيالبأس عن التدهّن به والبيع من مسلم ، لا عن أكله وملاقاته في الصلاة مثلًا ، ولأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام روايتين صحيحتين [ تدلّان ] على نجاسة الفأرة : فالأولى « 3 » : قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ « 4 » قال : « اغسل ما رأيتَ من أثرها « 5 » ، وما لم تره فانضحه بالماء » . والثانية « 6 » : قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال :
هامش
( 1 ) . في « ش » : ما باشرته . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ح 9 ، ص 86 ( ح 362 ) . وروي في الكافي ، ج 6 ، ص 261 ( ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 198 ( ح 1 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ( ح 761 ) ، وج 2 ، 366 ( ح 1522 ) . وروي في قرب الإسناد ، ص 192 ( ح 722 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 60 ( ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 460 ( ح 2 ) ؛ بحارالأنوار ، ج 80 ، ص 59 ( ح 16 ) وص 122 ( ح 1 ) . ( 4 ) . في « ع » : بها . ( 5 ) . في « ش » : قال : « ما رأيت من أثرها فاغسله » . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 663 . وروي في : قرب الإسناد ، ص 274 ( ح 1089 ) ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 465 ( ح 1 ) ، وج 24 ، ص 198 ( ح 2 ) ؛ بحارالأنوار ، ج 80 ، 56 ( ح 6 ) .