تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
قال : فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ ، في بئر ماءٍ فماتت فعجن من مائها - إلى قوله : - أكلت النار ما فيه . [ أقول : ] ظاهره أنّ المراد [ غيرها من ذي النفس ، وقد ورد بمضمون ] ما رواه الشيخ « 1 » ، عن عبد اللَّه بن الزبير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ أنّه سأله ] عن البئر يقع فيها الفأرة ، أو غيرها من الدوابّ فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » . وروى أيضاً « 2 » عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ في ] عجين [ عُجنَ ] وخبز ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس أكلت النار ما فيه » . والشيخ « 3 » في التهذيب « 4 » موافق للمؤلّف « 5 » - طاب ثراهما - في العمل بمضمون هذين الحديثين ، لكنّ [ الحديث ] الأوّل ضعيف ، والثاني وإن [ كان ] صحيحاً إلّاأنّه ليس صريحاً في [ أنّ ] تلك الميتة من ذي النفس أو لا ، فيجوز أن يكون من قبيل العقرب والخنفساء ، ويكون قوله عليه السلام : « أكلت النار ما فيه » أي : ما فيه من السمّ أو القذارة . وأيضاً فهو معارض بصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أظنّه إلّا حفص « 6 » بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام [ في العجين يعجن في « 7 » الماء النجس ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1303 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 74 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ، ح 17 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 414 ( ح 1304 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 75 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 18 ) . وفيها : عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ( 3 ) . انظر أيضاً النهاية ، ص 8 . ( 4 ) . في « ع » : الرواية . ( 5 ) . في « ش » : للمصنّف . ( 6 ) . في المصادر : عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلّاعن حفص . ( 7 ) . في المصادر : من .