كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » « 1 » . « 2 »
ولو كان يطهر بالخبز لم يعلّل عليه السلام ] إلى هذا الجواب .
فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حِبِّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم .
قال : فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد - إلى قوله : - ويباع من مسلم .
[ أقول : ] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت ، و « يستصبح » إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب ، والأوّل أنسب بقوله : « يدّهن ويباع » ، والثاني أنسب بلفظ الحديث ، و [ هو ] ما رواه الشيخ « 3 » في الصحيح ؛ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها « 4 » وكُل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح [ به ] ، والزيت مثل ذلك » .
والظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّاً بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال ، وقوله عليه السلام : « فاستصبح به » لا يدلّ على التخصيص بالمالك . هذا حكم الفأرة إذا ماتت ، وأمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف « 5 » - طاب ثراه - والحديث الوارد في ذلك - هوما رواه الشيخ في التهذيب « 6 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
هامش
( 1 ) . في المصادر : أكل الميتة .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ( ح 1305 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 76 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 242 ( ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ( ح 360 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 206 ( ح 1 ) .
( 4 ) . في « ش » : وما بينها .
( 5 ) . في « ش » : المصنّف .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1326 ) .
وروي في : قرب الإسناد ، ص 261 ( ح 1034 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 58 ) وص 24 ( ح 61 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 238 ( ح 1 ) وج 17 ، ص 100 ( ح 5 ) وص 101 ( ح 6 ) ؛ بحارالأنوار ، ج 80 ، ص 58 ( ح 10 ) وج 103 ، ص 71 ( ح 6 ) .