تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّاراً وإن كان فطحيّاً ، إلّاأنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة « 1 » . ثمّ الدم في الرؤية « 2 » وكلام المؤلّف « 3 » وإن كان مطلقاً إلّاأنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك ؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلًا . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلًا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ « 4 » زواله . فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطراً صغاراً فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه . والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه ، إلّاأن يكون الماء كرّاً . قال قدس سره : فإن رعف رجل فامتخط « 5 » فصار [ ذلك ] الدم قطراً « 6 » صغاراً . . . إلى آخره . [ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل امتخط « 7 » فصار الدم قطعاً [ صغاراً ] ، فأصاب إناءه ، هل يصلح « 8 » الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ
هامش
( 1 ) . تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن . ( 2 ) . كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : الرواية . ( 3 ) . في « ش » المصنّف . ( 4 ) . في « ش » : انّه إذا رأيناه . . . يظنّ . ( 5 ) . في « ع » : أو امتخط . ( 6 ) . في « ع » : قطعاً . ( 7 ) . في المصادر : رعف فامتخط . ( 8 ) . في « ش » : يصحّ .