تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مع عدم التغيّر « 1 » ، وأقوالهم فيها متشعّبة ، والشيخ في المبسوط « 2 » على نجاستها « 3 » مطلقاً ، ووافقه المحقّق « 4 » والعلّامة « 5 » ، وفرّق في الخلاف « 6 » بين ماء الغسلة الأولى والثانية ، والسيّد المرتضى رضي الله عنه في جواب المسائل الناصريّة « 7 » على النجاسة « 8 » ، ووافقه ابن إدريس « 9 » ، وكلام المؤلّف - طاب ثراه - لايدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها وبين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى . الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته « 10 » وعلى جواز إزالة الخبث به « 11 » ، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانياً ، فالمؤلّف وأبوه - طاب ثراهما - على عدمه ، ووافقهما الشيخان « 12 » . والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه « 13 » » .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 35 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 . ( 3 ) . في « ش » : عدم نجاستها . ( 4 ) . المختصر النافع ، ص 28 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 16 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 237 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 179 مسألة 135 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 . ( 7 ) . ص 67 المسألة الأولى . ( 8 ) . في « ع » : الطهارة . ( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 61 . ( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 233 . ( 11 ) . في « ش » : النجاسة . ( 12 ) . المقنعة ، ص 64 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 179 - 180 ، مسألة 135 . ( 13 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ( ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .