تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام « 1 » ما رواه « 2 » - طاب ثراه - في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحمّام يَغتسل فيه « 3 » الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن يغتسل منه « 4 » الجنب ، فلقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّاممّا لزق فيهما من التراب » فإنّ قوله عليه السلام : « وما غسلتهما » إلى آخره صريح في طهارتهما « 5 » . والظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الّذي له مادّة أو الّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات « 6 » فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما [ قد ] يظنّ .
هامش
( 1 ) . في « ش » : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 378 ( ح 1172 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، 148 ( ح 2 ) . ( 3 ) . في « ع » : به . ( 4 ) . في « ع » : فيه . ( 5 ) . في « ش » : طهارتها . ( 6 ) . في « ش » : الّذي له مادّة والّذي . . . الغسلات .