تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الحنيفيّة ، وفيه نوع تشنيع على أصحاب الوسواس المتحرّزين « 1 » عن مساورة الناس ، والسمحة [ الّتي ] لا تضييق فيها ، والسهلة ما ليس فيها مشقّة [ وشدّة ] ، وفي كلامه عليه السلام إشارة إلى قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « بُعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة » « 2 » . فإن اجتمع مسلمٌ مع ذمّيٍّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ ولا يجوز التطهير « 3 » بغسالة الحمّام ؛ لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهوديّ والمجوسيّ والنصرانيّ والمبغض لآل محمّد وهو أشرّهم . قال قدس سره : فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ . [ أقول : ] إن أراد تقدّم « 4 » المسلم وجوباً فالمراد بالحوض الصغير العديم المادّة الّذي دون الكرّ ، وإن أراد تقدّمه « 5 » استحباباً فالمراد به ذو المادّة أو ما حوى كرّاً فصاعداً . وقد روى الشيخ « 6 » في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهما السلام أنّه سأله عن النصرانيّ يغتسل [ مع المسلم ] في الحمّام ، قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلّاأن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » .
هامش
( 1 ) . في « ش » : المحترزين . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 494 ؛ النهاية ، ابن الأثير ، ج 1 ، ص 451 ، وج 2 ، ص 280 ؛ بحارالأنوار ، ج 22 ، ص 264 ( ح 3 ) ، وج 67 ، ص 136 ، وج 68 ، ص 319 و 346 ، وج 69 ، ص 42 ، وج 72 ، ص 234 ، وج 82 ، ص 233 و 298 ، وج 90 ، 343 ( ح 2 ) . ( 3 ) . في بعض نسخ الفقيه : التطهّر . ( 4 ) . في « ش » : تقديم . ( 5 ) . في « ش » : تقديمه . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ( ح 640 ) . وروي في : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 171 ( ح 291 ) ؛ وسائل‌الشيعة ، ج 3 ، ص 421 ( ح 9 ) .