تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قلت : يمكن أن يكون سؤاله عن كراهة الوضوء بذلك الماء ، والسؤال عن أمثال ذلك غير بعيد ، فأجابه عليه السلام بزوال الكراهة حال الاضطرار ، أو قد يحمل الاضطرار على حال التقيّة « 1 » ؛ فإنّ العامّة « 2 » قائلون بطهارة أهل الكتاب ، ثمّ الطريق في قوله طاب ثراه : « وكذلك « 3 » الجنب إذا انتهى إلى الماء في الطريق » الظاهر أنّ المراد به السفر فيكون عنده شرطاً في غير ماء الحمّام . 16 - وسئل عليّ « 4 » عليه السلام : أيُتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمّر ؟ فقال : « لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللَّه الحنيفيّة السمحة السهلة » « 5 » . قال قدس سره : وسئل عليّ عليه السلام : أيتوضّأ من فضل [ وضوء ] جماعة المسلمين . . . [ إلى آخره ] . [ أقول : ] قد يفسّر الركو [ بالركوة ] ، وهي [ الزورق ] الصغير ، أو المطهرة المتّخذة من الجلد . وفي القاموس « 6 » : الركو : الحوض الكبير . والأوّل أنسب بالبياض ، وتخمير الشيء تغطيته ، والمراد ب « فضل وضوء المسلمين » ما يبقى في الإناء ونحوه بعد وضوئهم منه ، وحمله على غسالة وضوئهم بقرينة قوله فيما بعد : « والماء الّذي يتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس بأن يأخذه غيره فيتوضّأ به » [ بعيد ] . والحنيفيّة المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، وهي هنا صفة محذوف ، والتقدير : الطريقة
هامش
( 1 ) . في « ش » : حال الاضطرار ، أي حال التقيّة . ( 2 ) . التفسير الكبير ، ج 16 ، ص 24 ؛ تفسير القرآن العظيم ، ج 2 ، ص 360 . ( 3 ) . في « ش » : وكذا . ( 4 ) . في بعض نسخ الفقيه : وسئل الصادق عليه السلام . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 210 ( ح 3 ) . ( 6 ) . ج 4 ، ص 336 . وفيه : المَرْكوّ .
ميراث حديث شيعه — صفحة 374 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى