تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
المتأخّرين « 1 » على عدم وجوبه ، وحملوا الأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى :
« وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
» « 2 » [ وهو ] كما ترى . ولا يجوز الوضوء بأحدهما وتطهير الأعضاء بالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذراً للوضوء ، وصلّى [ الصلاة ] الواحدة مرّتين بكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي [ عنه ] والأمر بالتيمّم . أمّا لو كان ماء أحدهما مضافاً واشتبها [ توضّأ ] بهما « 3 » للقدرة على مقدّمة الواجب ، والجزم في النيّة إنّما يجب مع إمكانه ، ولو اهرق أحدهما لم يبعد وجوب الوضوء بالآخر ثمّ التيمّم .

ولو أنّ ميزابين سالا ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس .

قال قدّس اللَّه سرّه : ولو أنّ ميزابين سالا ؛ ميزاب بولٍ ، وميزاب ماءٍ ، فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس . [ أقول : ] لعلّ المراد بالماء ماء المطر ، كما تضمّنت ذلك صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام ، في ميزابين سالا ؛ أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّه ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 10 ، ص 104 ، مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 249 . ( 2 ) . سورة المائدة ، الآية 2 . ( 3 ) . زاد في « ع » : معاً . قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط ، ج 1 ، ص 8 : إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق ، والآخر مستعمل في الطهارة الكبرى ، أو مضاف كماء الورد واشتبها ، استعمل كلّ واحد منهما منفرداً . وقال السيّد العاملي في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 109 : وأمّا المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 12 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1295 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ح 4 ) .
ميراث حديث شيعه — صفحة 348 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى