الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة
عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيام ، وتزوجت إن شاءت .
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحق بها من غير عقد .
وإن جاء وقد خرجت من العدة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل ( 1 ) .
أحكام الرجعة :
للزوج حق الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصح الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولا بها .
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج
المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره ( 2 ) .
والبائن سبعة أقسام :
1 - طلاق من لم يدخل بها .
2 - طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .
3 - طلاق الآيسة من المحيض .
هامش
1 ) المقنعة : 537 .
2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .