4 - طلاق المختلعة .
5 - الطلاق بعد المباراة .
6 - الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة
بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
1 - المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
2 - المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق ( 1 ) .
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع
، تكون رجعة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
عدة المطلقة :
تعتد الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض
أو عارض اعتدت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدة عليها ، ولا عدة على القرشية
إن تجاوزت الستين .
هامش
1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .
2 ) تهذيب الأحكام 8 : 45 .