النضرة للطبري [ 1 : 262 ] وفي مطالب السؤول [ 1 : 95 ط النجف ] وفي شرح النهج لابن أبي الحديد [ 2 : 451 ] وفي المناقب للخوارزمي الحنفي [ ص 71 ] وفي ميزان الاعتدال [ 1 : 313 ] وفي كفاية الطالب للكنجي الشافعي [ ص 270 ط الحيدريّة وفي ص 139 ط الغري ] وفي الغدير للأميني [ 3 : 96 ] وفي ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي [ ص 315 ط إسلامبول وفي ص 379 ط الحيدرية ] وفي منتخب كنز العمّال لحسام الدين المتقي بهامش مسند الإمام أحمد [ 5 : 34 ] وفي فرائد السمطين [ 1 :
223 و 174 ] .
وفي الرياض النضرة [ 2 : ص 198 ] للمحبّ الطبري روى عن أنس بن مالك ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : أقضى امّتي علي .
فصل في إقرار النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حكمه عليه السّلام
روى النسائي في صحيحه [ 2 : 108 ] في باب القرعة في الولد إذا تنازعوا ، بسنده عن زيد بن أرقم ، قال : كنت عند النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلي عليه السّلام يومئذ باليمن ، فأتاه رجل ، فقال : شهدت عليّا أتى في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة ، فقال علي عليه السّلام لأحدهم : تدعه لهذا ؟ فأبى ، وقال لهذا : تدعه لهذا ؟ فأبى وقال لهذا : تدعه لهذا ؟
فأبى ، قال علي عليه السّلام : إنكم
شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ
، فسأقرع بينكم ، فأيّكم أصابته القرعة فهو له ، وعليه ثلثا الدية ، فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى بدت نواجذه .
ورواه الحاكم في المستدرك [ 3 : 135 ] بطريق آخر ، وقال فيه : فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما أعلم إلّا ما قال علي . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .