تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغمة في معرفة الائمة ( ع ) ( المجمع العالمي ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
والحجَّ تَسنِيَةً للدين « 1 » ، والعَدلَ تنسُّكاً للقلوب « 2 » ، وطاعتَنا نظاماً للملَّةِ ، وإمامتَنا لَمّاً للفُرقَة ، والجهادَ عزّاً للإسلام ، والصبرَ معونةً على الاستيجاب « 3 » ، والأمرَ بالمعروف مصلحةً للعامّة ، والبِرَّ بالوالدين وقايةً من السَخَطَة « 4 » ، وصِلَةَ الأرحام مَنسأَةً في العُمر ومَنماةً للعَدد « 5 » ، والقِصاصَ حَقْناً للدِماء ، والوَفاء بالنذور تعريضاً للمَغفرة ، وتَوفيةَ المَوازين والمَكائيل تَغييراً للبَخْسَة « 6 » ، واجتِنابَ قَذْفِ الُمحصَناتِ حجاباً من اللَّعنَة « 7 » ، والانتهاءَ عن شُرب الخُمور تنزيهاً من الرِّجس « 8 » ، ومُجانبة السَرِقَةِ إيجاباً للعِفَّة « 9 » ، والتَنَزُّه عن أكل أموال الأيتامِ والاستِئثار بفَيئِهِم إجارةً من الظُلم ، والعدل في الأحكام إيناساً للرَعِيَّة ، والتَبَرّئَ من الشرك إخلاصاً للربوبيّة ، فَ ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِه ) « 10 » وأطيعوه فيما أمرَكُم به ، ف ( إنّما يَخشى اللهَ مِن عبادِهِ العُلماءُ ) « 11 » [ وأحمدوا الله الّذي لعظمته ونوره يَبتغي مَن في السماوات والأرض
هامش
( 1 ) أي يصير سبباً لرفعة الدين وعلوّه . ( البحار ) ( 2 ) أي عبادة لها ، لأنّ العدل أمر نفساني يظهر آثاره على الجوارح . ( البحار ) وفي ن ، خ : « تنسيكاً » بدل « تنسّكاً » . ( 3 ) إذ به يتمّ فعل الطاعات وترك السيّئات . ( البحار ) . وفي ق : « للاستيجاب » . ( 4 ) في ك : « السخط » . وقال المجلسي : أي سخطهما أوسخط الله تعالى ، والأوّل أظهر . ( البحار ) ( 5 ) المنماة : اسم مكان أو مصدر ميمي : أي يصير سبباً لكثرة عدد الأولاد والعشائر ، كما أنّ قطعها يذر الديار بلاقع من أهلها . ( البحار ) ( 6 ) أي لئلّا ينقص مال من ينقص المكيال والميزان ، إذ التوفية موجبة للبركة وكثرة المال ، أو لئلّا ينقصوا أموال النّاس فيكون المقصود أنّ هذا أمر يحكم العقل بقبحه : ( البحار ) وفي ن ، خ : « المكائيل والموازين » . وفي المعجم الوسيط : بَخَس الكيل والميزان بَخساً : نقصه ، وفي التنزيل العزيز : ( وَلا تبخسوا النّاس أشياءهم ) . ( 7 ) أي لعنة الله ، أو لعنة المقذوف أو القاذف ، فيرجع إلى الوجه الأخير في السابقة ، والأوّل أظهر ، إشارة إلى قوله تعالى : ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) . ( البحار ) ( 8 ) أي النجس ، أو ما يجب التنزّه عنه عقلًا ، والأوّل أوضح في التعليل ، فيمكن الاستدلال على نجاستها . ( البحار ) . في م : « تنزّهاً » بدل « تنزيهاً » . ( 9 ) أي للعفّة عن التصرّف في أموال النّاس مطلقا ، أو يرجع إلى ما مرّ . ( البحار ) ( 10 ) آل عمران : 3 : 102 . ( 11 ) فاطر : 28 . .