أصول الشريعة ومبادئها استنادا إلى قوله تعالى :
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » .
« 1 »
ثالثا : العقود كلّها رضائية ، « 2 » أي أنّها تنعقد بالتراضي ، وإليه الإشارة في قوله تعالى :
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » .
« 3 »
رابعا : الالتزام بحسن النيّة في العقد ، ويقصد به خلوّه من الغبن والغشّ والتغرير والتدليس ونحو ذلك . « 4 » وهذه الأمور يعتبرها الشرع أكلًا للمال بالباطل ، وقد جاء قوله تعالى :
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » .
« 5 »
2 - الحقوق الجنائية
أ - كلّ فعل ممنوع يعتبر ارتكابه جريمة ، وكلّ جريمة لها عقوبة . قال تعالى :
« وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » .
« 6 »
وقال تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » .
« 7 »
وقال تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » .
« 8 »
ب - حدّدت الشريعة في القرآن الكريم جرائم معيّنة أوجبت عليها نوعا من العقوبة ، وقد اطلق على هذه الجرائم جرائم الحدود ، وهي :
- حدّ الزنا
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » .
« 9 »
- ثمّ حدّ السرقة
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » .
« 10 »
- ثمّ جريمة قطع الطريق والسلب وحدّها القتل . قال تعالى :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا
. . . » . « 11 »
- ثمّ جريمة القذف ، أي رمي المحصنات بالزنا ونحوه . قال تعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
هامش
( 1 ) - النساء 29 : 4 .
( 2 ) - زبدة البيان ، ص 462 .
( 3 ) - النساء 29 : 4 .
( 4 ) - المدخل الفقهي العام ، ج 1 ، ص 42 .
( 5 ) - النساء 29 : 4 .
( 6 ) - البقرة 190 : 2 .
( 7 ) - البقرة 194 : 2 .
( 8 ) - الشورى 40 : 42 .
( 9 ) - النور 2 : 24 .
( 10 ) - المائدة 38 : 5 .
( 11 ) - المائدة 33 : 5 .