الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » .
« 1 » إلّا أنّ القرآن هنا أجاز العفو لوليّ الدم « 2 » قال تعالى :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » .
« 3 » وقال تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » .
« 4 »
وقد يكون من المناسب أن نورد هنا جملة من المبادئ والقواعد القانونية في إطار القانون الجنائي ، ومنها :
1 - لاعقوبة إلّا بنصٍّ خاصّ أو عامّ . قال تعالى :
« وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » .
« 5 »
2 - العقوبة على الجاني فقط مباشرا أو متسبّبا . قال تعالى :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » .
« 6 »
3 - مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر ساري المفعول . قال تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » .
« 7 »
4 - جواز الأخذ بمبدأ العفو فيجريمة القتل بالنسبة لوليّ الدم . قال سبحانه :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » .
« 8 »
( ثانيا ) قسم الحقوق العامّة
1 - الحقوق الدستورية
أقرّت الشريعة والقرآن الكريم ثلاثة مبادئ أساسية هي :
أ - الحرّية التامّة للناس دون إخلال بالنظام العامّ والآداب أو التجاوز على حدود حرّية الغير ، وفي هذا الصدد نجد :
قوله تعالى :
« لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » .
« 9 »
هامش
( 1 ) - النور 4 : 24 .
( 2 ) - زبدة البيان ، ص 667 .
( 3 ) - البقرة 178 : 2 .
( 4 ) - الشورى 40 : 42 .
( 5 ) - الإسراء 15 : 17 .
( 6 ) - ذكرت في خمسة مواضع .
( 7 ) - الشورى 40 : 42 .
( 8 ) - البقرة 178 : 2 .
( 9 ) - البقرة 256 : 2 .