تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » .
« 1 » إلّا أنّ القرآن هنا أجاز العفو لوليّ الدم « 2 » قال تعالى :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » .
« 3 » وقال تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » .
« 4 » وقد يكون من المناسب أن نورد هنا جملة من المبادئ والقواعد القانونية في إطار القانون الجنائي ، ومنها : 1 - لاعقوبة إلّا بنصٍّ خاصّ أو عامّ . قال تعالى :
« وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » .
« 5 » 2 - العقوبة على الجاني فقط مباشرا أو متسبّبا . قال تعالى :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » .
« 6 » 3 - مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر ساري المفعول . قال تعالى :
« وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » .
« 7 » 4 - جواز الأخذ بمبدأ العفو فيجريمة القتل بالنسبة لوليّ الدم . قال سبحانه :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » .
« 8 »

( ثانيا ) قسم الحقوق العامّة

1 - الحقوق الدستورية

أقرّت الشريعة والقرآن الكريم ثلاثة مبادئ أساسية هي : أ - الحرّية التامّة للناس دون إخلال بالنظام العامّ والآداب أو التجاوز على حدود حرّية الغير ، وفي هذا الصدد نجد : قوله تعالى :
« لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » .
« 9 »
هامش
( 1 ) - النور 4 : 24 . ( 2 ) - زبدة البيان ، ص 667 . ( 3 ) - البقرة 178 : 2 . ( 4 ) - الشورى 40 : 42 . ( 5 ) - الإسراء 15 : 17 . ( 6 ) - ذكرت في خمسة مواضع . ( 7 ) - الشورى 40 : 42 . ( 8 ) - البقرة 178 : 2 . ( 9 ) - البقرة 256 : 2 .