تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

تقيّة أصحاب الكهف

الكافي : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدّون الزنانير فأعطاهم اللّه ( عزّ وجلّ ) أجرهم مرّتين « 1 » . خبر مولى لثقيف : كان بمكّة ينال من الرجلين فأوصاه عليّ بن الحسين عليهما السّلام بتقوى اللّه فقال : ناشدتك اللّه وربّ هذا البيت هل صلّيا على فاطمة عليها السّلام ؟ فقال : اللّهم لا « 2 » . كلام السيّد في ( الشافي ) في عدم جواز التقيّة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دون الإمام عليه السّلام « 3 » . استدلال المجلسي بما يدلّ على جواز التقيّة « 4 » . عرّف الشهيد رحمه اللّه في قواعده التقيّة بأنّها مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم ، قال : وأشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أن قال : وقسّمها بانقسام الأحكام الخمسة وعدّ من الحرام التقيّة في قتل الغير ، وقال : التقيّة تبيح كلّ شيء حتّى إظهار كلمة الكفر ولو تركها حينئذ أثم الّا في هذا المقام ومقام التبرّي من أهل البيت فانّه لا يأثم بتركها بل صبره إمّا مباح أو مستحبّ وخصوصا إذا كان ممّن يقتدى به ، انتهى . وحكى الشيخ الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عن المفيد رحمه اللّه انّه قال : التقيّة قد تجب أحيانا وتكون فرضا وتجوز أحيانا من غير وجوب ويكون في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوّا عنه متفضّلا عليه
هامش
( 1 ) ق : 5 / 76 / 434 ، ج : 14 / 428 . ( 2 ) ق : 8 / 11 / 99 ، ج : - . ( 3 ) ق : 8 / 12 / 142 ، ج : - . ( 4 ) ق : 8 / 12 / 143 ، ج : - .