الحسن موسى ( ع ) من ولده ، فصل فممن روى النص على الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ) بالإمامة من أبيه " « 1 » ، ولا اعتداد بعد توثيق المفيد إيَّاه بالتضعيف المجرّد ، كتضعيف الشيخ ( قدس سره ) إياه في رجاله « 2 » ؛ فإنه لمّا كان محتفَّاً بما يصلح قرينةً على أنه راجع إلى عقيدته ، أو ما يتوهم من عقيدته - فلا يعود هذا التضعيف شهادةً في مقابل التوثيق ، بل لا يبعد أن يكون منشأ تضعيفه في بعض الكلمات « 3 » ، هو تضعيف ابن عقدة « 4 » ، الزيدي الجارودي مذهباً ، الغريب عن مقامات الأئمة ( عليهم السلام ) ، الذي لا يجد لراويها محملًا إلا وضعه إياها الحامل على تضعيفه ، فتدبّر « 5 » .
الثانية : مرسلة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يُقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأً ) « 6 » .
المرجع أو المرجّح بعد تعارضهما :
وبعد تعارض الطائفتين تعارضاً مستقراً يصار إلى مرجِّحات بابه ، نعم لو قلنا بأنّ موضوع حجّيّة الخبر هو الوثوق ، أو خبر الثقة مع عدم قيام منشأ عقلائي للظن
هامش
( 1 ) الإرشاد 247 : 2 ، 248 .
( 2 ) انظر : معجم رجال الحديث 162 : 17 ( 10938 ) ، ط 5 .
( 3 ) كتضعبفه في التهذيبين ، انظر : معجم رجال الحديث 168 : 17 .
( 4 ) وقد نقله عنه الشيخ النجاشي ( ره ) ، انظر : معجم رجال الحديث 160 : 17 ، 161
( 5 ) انظر للمزيد : مصباح المنهاج للسيّد الحكيم ( دام ظله ) ( ك الطهارة ) 294 : 1 - 300 ، أصول علم الرجال للشيخ المعلِّم ( ره ) تقريراً لبحث الشيخ مسلم الداوري ( دام ظله ) 402 : 2 - 420 ، سند العروة الوثقى ( ك الطهارة ) 174 : 2 - 176 ، ولاحظ في المقابل دراسات في العروة الوثقى للشيخ المؤيّد : 333 - 396 .
( 6 ) وسائل الشيعة 34 : 26 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3 .