تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
إرث القاتل خطأً من الدية : وغيرها . . وعدمه * لا شبهة ولا خلاف في أن القتل مانع من الإرث في الجملة ، لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله ( ص ) : لا ميراث للقاتل ) « 1 » ، وغيرها . وفي إرث القاتل خطَأً ثلاثة أقوال ، ثالثها التفصيل بين الدية فلا يرثها وبين غيرها فيرثه ، والقول بإرثه مطلقاً هو مختار المفيد وسلار والمحقِّق في النافع وابن سعيد « 2 » ، وهو الذي صار إليه أحد الأجلّة « 3 » ، ويحكى المنع مطلقاً عن ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان ، قال المحقِّق
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 6 من مجلّة آفاق جامعيّة الصادرة عن جامعة آل البيت ( عليهم السلام ) العالمية بقم المقدّسة . ( أسرة التحرير ) وسائل الشيعة 30 : 26 ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 2 ) المقنعة : 703 ، المراسم : 218 ، المختصر النافع : 264 ، الجامع للشرائع : 504 . ( 3 ) وهو سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ( دام ظله ) ، منهاج الصالحين 504 : 2 ، 505 م 1716 ، 1717 .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 409 | الشيخ علي فاضل الصددي