ذَلِك . . « 1 » .
ثالثاً : دلّت جملة من الروايات على اعتبار اللفظ في وقوع الطلاق ، منها صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ . قَالَ : هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلاقَ ، وَيُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن « 2 » .
ومنها صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : الطَّلاقُ أَنْ يَقُولَ : لَهَا اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِق « 3 » .
ومنها رواية الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَال : الطَّلاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَإنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ . . « 4 » . وإنما عبّرنا عنها بالرواية ؛ لجهالة الحسن بن زياد ، وهو الصيقل الذي يروي عنه ابن مُسكان ، وإن كان طريق الصدوق ( قدس سره ) إلى ابن مسكان معتبراً .
ومنها ما في الكافي عن حُمَيْد بْن زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ : الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ : اعْتَدِّي ؟ قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي . قَالَ ابْنُ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 47 : 22 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 42 : 22 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 42 : 22 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 43 : 22 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 7 .