وقوع الطلاق بالكتابة . . وردّه *
قال في المسالك : " اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفُّظ ، واختلفوا في وقوعه من الغائب ، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » مدَّعياً فيه الإجماع - إلى العدم أيضاً - إلى أن قال - وذهب الشيخ في النهاية « 3 » وأتباعه « 4 » إلى وقوعه من الغائب . . " « 5 » ، وهو الذي مال إليه في المسالك ، واستقربه الفاضل
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 25 من مجلّة رسالة القلم . ( أسرة التحرير )
المبسوط في فقه الإمامية 28 : 5 .
( 2 ) الخلاف 469 : 4 .
( 3 ) النهاية في مجرد الفتوى : 511 .
( 4 ) وهو ابن حمزة ( قدس سره ) في الوسيلة : 323 ، وابن البرّاج ( قدس سره ) في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف 346 : 7 ، ولكنه وافق الأكثر في المهذّب 277 : 2 قائلًا : " وإذا كتب بطلاقها ولم يتلفّظ به ولم ينوه لم يقع طلاق ، فان تلفّظ به وكتبه ، وقع باللفظ إذا كان معه النية للفُرقة ، فإن كتب ونوى ولم يتلفّظ بذلك لم يقع به طلاق ، هذا إذا كان قادراً على اللفظ . . " .
( 5 ) مسالك الأفهام 70 : 9 - 71 .