تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً « 1 » ، وموثّقته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأول ، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها « 2 » . ويحتمل اتحاد الموثقتين وعدم تعددهما . أما اشتراكهما مورداً مع صحيحة ابن الحجّاج الثانية في الجهل بكونها ذات بعل فواضح ، وأما في الدخول فالاشتراك ظاهر في الأولى بقرينة قوله ( ع ) : ( تعتد منهما جميعاً ) ؛ فإنّ العدّة فرع الدخول بها ، وفي الثانية بقرينة قوله ( ع ) : ( ولها المهر بما استحلّ من فرجها ) .

الجمع بين الطائفتين :

وقد يجمع بين الطائفتين بما يلي : الأول : ما أفاده أحد أعلام المعاصرين ( دام ظله ) من حمل الثانية على الكراهة « 3 » . ولم يذكر الوجه العرفيّ لهذا الحمل ، والمتصوّر وجهان : ألِف : كون الطائفة الأولى مجوّزة والثانية مانعة ، ودليل الجواز أظهر عرفاً من دليل المنع في دلالته على الحرمة ؛ لاحتمال الثاني المنع بدرجة أخفّ من درجة الحرمة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل 446 : 20 ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 2 ) الوسائل 447 : 20 ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 . ( 3 ) فقه الصادق 278 : 21 . وقد أفتى بنفي الحرمة الأبدية ، لاحظ منهاج الصالحين 264 : 2 م 1257 ، كما أفتى به الشيخ يوسف الصانعيّ في تعليقته على العروة المطبوعة مع تعاليق بعض الأعاظم 324 : 4 م 9 ( التعليقة 5 ) .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 285 | الشيخ علي فاضل الصددي