تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فهرسته وفي موضعين من كتاب الرجال وفي الإستبصار ؛ فإنّ هذا التضعيف مبني على استثناء ابن الوليد شيخ الصدوق ( ره ) له ممّن روى عنهم صاحب نوادر الحكمة ، غير أنّ ظاهر كلام ابن الوليد هو المناقشة في روايات العبيدي عن خصوص يونس بإسناد منقطع أو فيما ينفرد بروايته عنه لا غير ، مما يؤذن بأنّ شخص العبيدي غير داخل في المناقشة « 1 » . وقد يقال : بأنّ ظاهر قول ابن نوح ( ره ) " فلا أدري ما رابه فيه ؛ فإنّه كان على ظاهر العدالة والوثاقة " أنّه فهم من كلام ابن الوليد ( ره ) الطعن في وثاقته ، ولعلّ سرّ عدم الطعن في رواياته الأخرى هو قلّتها واعتضادها بقرائن الوثوق . وأقول : - على تقدير التسليم بهذه المناقشة - بأنّ هذا التضعيف لما كان محتفّاً لما يصلح للقرينيّة على رجوعه إلى عقيدته فلا يعود شهادةً في قبال الشهادة بوثاقته ، والذي يصلح للقرينيّة على ذلك ما حكاه الشيخ ( ره ) في الفهرست من القول بأنّ العبيدي كان يذهب مذهب الغلاة . وبعد هذا فلا موضع للإشكال في العبيدي نفسه كما اتفق من بعض السادة ( سلّمه الله ) « 2 » هذا . وقد يتراءى أنّ رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت ( سنة ) ، وتزوّجت ، ثمّ بلغها بعدُ أنّ زوجها حيّ ، هل تحلّ للآخر قال : لا « 3 » - معارِضةً لصحيحة ابن الحجّاج بعد كون الجهل بالموضوع - وهو كونها ذات
هامش
( 1 ) انظر : معجم رجال الحديث 122 : 18 . ( 2 ) مباني منهاج الصالحين 632 : 9 . ( 3 ) الوسائل 449 : 20 ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9 .