تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
عدم الدخول فلا تحرم بالإجماع « 1 » ، وأما في صورة الجهل والدخول فالمعروف فيها أيضاً
هامش
غير ملمّ أو مهتمّ بأمور الدين - أي كان جاهلا - وأنا كذلك كنت جاهلة ، ولا أعرف بأمور الطلاق غير القليل ، وعلى الرغم من أنّ الطلاق تمّ عن طريق الهاتف ؛ لأن طليقي يعيش في بلد وأنا في بلد آخر - كما قلت سابقا - ، لكنّ قريبي تكفّل بإفهام زوجي السابق صيغة الطلاق ، وتمّ الطلاق عن طريق الهاتف - كما قلت - . بعد سنةٍ تزوجت من رجل ثاني ( كذا ) مؤمن غيّر حياتي بعد أن كنت أعيش على المهدّآت ، فتحولت خلال السنتين التي قضيتها معه إلى امرأة تنشد دين الله كاملًا ، وتستغفره طائعة مؤدّية للفروض والمستحبّات دؤوبة على سماع المحاضرات . وهنا حدثت الكارثة فعند استماعي لأحد ( كذا ) المحاضرات استشكلت بأمر الطلاق من الزوج الأول ؛ لأنني فهمت من المحاضرة أنه يجب أن يكون الشاهدان في نفس الزمان والمكان ، وما عرفته من قريبي بأن طليقي اتصل به وقرأ عليه صيغة الطلاق بوجود زوجة قريبي - يعني الشاهد هنا رجل وامرأة - ثمّ عاد طليقي واتصل بعد دقيقة ليشهد رجل آخر بالطلاق . . . وهنا اختلف الزمان والمكان للشاهدين . لقد انفصلنا أنا وزوجي الثاني حال استشكالي بالأمر ، وعرفت بأن هذا يعدّ وطء شبهة لا معصية فيه ؛ لجهلي والزوج الأول بصيغة الطلاق الصحيحة ، المشكلة الآن مع الزوج الثاني فما الذي يجب فعله ؟ أنا لا أستطيع أن أفارقه ، وأنتم تعرفون ظروف الحياة الصعبة في أوروبا ، وكذلك لا يوجد لي أيّ معيل هنا . سؤالي : هل يحقّ لي العودة إلى الزوج الثاني الذي وطأني شبهة جاهلًا بالأمر مثلما أنا أيضا كنت اجهل الأمر ؟ أرجوكم ساعدوني لأني أمرّ بظروف هي حياة أو موت ؛ لأنّ مسألة تحريم عودتي لزوجي الثاني هو كمن حرماني ( كذا ) من الحياة ؛ لاستحالة عودتي للأهل لأني أقيم الآن في بلد أوربي . أغيثوني أقسم عليكم بالله ورسوله ، إلا أنقذتموني فليس لي باب اطرقه غيركم ، أدام الله بقائكم وحفظكم المولى عزّ وجلّ . خادمتكم أمّ احمد ) . ( 1 ) ففي المسالك : أنّه لا إشكال في الحلّ ، وفي الرياض دعوى الإجماع عليه ، وفي الحدائق : " ليس فيه خلافٌ يُعرف " .