تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ) « 1 » . والكلام فيها من جهتي السند والدلالة ، أمّا السند فلا يعيبه شيء إلا وقوع أبان بن عثمان فيه ، ولكن لا ينبغي التوقّف في وثاقته ، فضلًا عن رميه بالضعف « 2 » - وإن لم يتعرض لحاله من جهة الوثاقة وعدمها النجاشي وكذا الشيخ لا في الفهرست ولا الرجال - لوجوه أربعة : ألف : أنّ أبان - بنقل الكشي - ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منهم وتصديقهم لما يقولون « 3 » . وهو واضح في ثبوت القول بصدقه ووثاقته ، وتعدد القائلين بها . باء : أنّه ممن روى عنه ابن أبي نصر وابن أبي عمير وصفوان الّذين لا يروون إلا عن ثقة ، فهم رواة كتبه « 4 » . جيم : أنّه ممن أكثر من الرواية عنه الأجلاء كالمشايخ الثلاثة وجعفر بن بشير والحسن بن عليّ الوشّاء وفضالة بن أيوب فيما تفرّد به من روايات الأحكام الإلزاميّة ، وهو كاشف عن اعتمادهم عليه وتوثيقهم له . دال : أنّه من معاريف الطائفة ؛ لرواية الأجلاء عنه ، ولم يرد فيه قدح ، وكون الراوي كذلك كاشفٌ عن حسن ظاهره الكاشف عن الوثاقة والعدالة عرفاً وشرعاً . وأمّا كونه ناووسيّاً فعلى تقدير ثبوته فلا يقدح مثله من انحراف العقيدة ؛ إذ لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 375 : 2 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 . ( 2 ) كما عن المحقّق ( قدس سره ) في أوصاف المستحقّين من زكاة المعتبر ، حكاه عنه في تنقيح المقال 143 : 3 . ( 3 ) انظر : معجم رجال الحديث 146 : 1 ، 147 . ( 4 ) انظر : معجم رجال الحديث 144 : 1 ، 145 ، 147 .