طهارة المستحاضة في باب الطواف *
مقدِّمة
إذا علمت المستحاضة بأن دمها سينقطع بعد ذلك انقطاع برءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا تمشّى منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع ، ولو قدّمت مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، ثمّ انقطع لزمتها الإعادة ولو احتياطاً لازماً « 1 » ، إذ لا إطلاق لروايات الباب يشمل فرض العلم بالانقطاع لاحقاً أو احتماله ، كما يعلم من مراجعة مظانِّ البحث « 2 » ، فطهارتها في هذا الباب طهارة عذريّة ، هذا في باب الصلاة .
هامش
( 1 ) * نشر مع ( استقرار الحج على من استطاع وأهمل . . وعدمه ؟ ) في العدد 32 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في الحجّ ) . ( أسرة التحرير )
انظر : العروة الوثقى 597 : 1 ، مع تعاليق 15 من الأعلام ، ط جماعة المدرّسين .
( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى ( ك الطهارة ) / موسوعة الإمام الخوئي ( قدس سره ) 111 : 8 - 114 .