تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
4 - وصحيحة حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : ( يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ) ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : ( لا إِلا الرِّجَالُ ) « 1 » . 5 - وموثّقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، قَالَ : ( يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ ) « 2 » . وغيرها . الطائفة الثانية : ما دلّ على لزوم الصدقة عن الميّت ، وهي رواية واحدة ، وليس كما حكي عن ابن أبي عقيل من دعواه تواتر الاخبار به ، وهي صحيحة أبي مريم الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : ( إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ( قَضاء ) ، وَإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ ( تصدّق ) عَنْهُ وَلِيُّهُ ) « 3 » . الطائفة الثالثة : ما دلّ على التخيير بين الصوم والصدقة عن الميّت ، وهي ما رواه الصدوق في الفقيه بقوله : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، يُصَامُ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : ( يُتَصَدَّقُ عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَل ) « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 331 : 10 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 332 : 10 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 332 : 10 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 376 : 3 ح 4322 ، وعنه في الوافي 349 : 11 - 350 ب 55 من مات وفاته صيام ح 10 ، جامع أحاديث الشيعة 348 : 9 ب 24 من أبواب من يجب عليه الصوم . . ح 12 .