إجزاء الصدقة عمّا فات الميّت من الصوم *
المشهور وجوب قضاء ما فات الميّت من الصوم على وليّه ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه « 1 » ، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا « 2 » .
ولم يحكَ فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه ، وادّعى تواتر الاخبار به ، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ « 3 » . ثمّ إنّ ظاهر المعظم عدم التفرقة بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، كما في الجواهر « 4 » ، وعن
هامش
( 1 ) * نشر مع ( تحديد ولي الميّت الذي يقضي عنه صلاته وصومه ) في العدد 22 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في القضاء عن الميّت ) . ( أسرة التحرير )
الخلاف 208 : 2 ، السرائر 395 : 1 .
( 2 ) منتهى المطلب 604 : 2 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 241 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 17 .