تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
إجزاء الصدقة عمّا فات الميّت من الصوم * المشهور وجوب قضاء ما فات الميّت من الصوم على وليّه ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه « 1 » ، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا « 2 » . ولم يحكَ فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه ، وادّعى تواتر الاخبار به ، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ « 3 » . ثمّ إنّ ظاهر المعظم عدم التفرقة بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، كما في الجواهر « 4 » ، وعن
هامش
( 1 ) * نشر مع ( تحديد ولي الميّت الذي يقضي عنه صلاته وصومه ) في العدد 22 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في القضاء عن الميّت ) . ( أسرة التحرير ) الخلاف 208 : 2 ، السرائر 395 : 1 . ( 2 ) منتهى المطلب 604 : 2 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 241 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 17 .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 173 | الشيخ علي فاضل الصددي