تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادى و اصطلاحات علم فقه ( فارسى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
تصلح الا للأحراق « 1 » ، و لو انهدم المسجد بنفسه و تعذرت اعادته لم يبع به حال . فصل ان شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره اتبع شرطه و ان سكت عن التولية فالذى ينبغى أن يفى به أخذا من كلام معظم الائمة أنه ان كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم و ان كان على معين فكذلك ان قلنا أن الملك ينتقل الى اللّه تعالى و لا بد فى المتولى من العدالة و من الكفاية و الاهتداء الى التصرف و وظيفته ان أطلق الواقف التولية العمارة و الاجارة و تحصيل الريع و قسمته على المستحقين ، و ان رسم له بعض هذه التصرفات لم يتعد عنه ، و للواقف عزل من ولاه و نصب غيره الا أن يجعل تولية الشخص شرطا فى الوقف و اذا أجر المتولى الوقف و زادت الأجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة انفسخ العقد فى أحد الوجهين « 2 » و استمر فى أصحهما « 3 »

كتاب الهبة « 4 »

قال اللّه تعالى
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها
[ النساء : 86 ] ذكره فى التفسير أنه الهبة .
هامش
( 1 ) - و الثانى : لا يجوز بيعه كالمسجد ادامته للوقف . انظر / المهذب للشيرازى ( 1 / 445 ) ، مغنى المحتاج ( 2 / 392 ) . ( 2 ) - لانه بان و قرعه بخلاف الغبطة فى المستقبل . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 352 ) . ( 3 ) - صححه النووى و ذكر وجها ثالثا : أنه ان كانت الاجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 352 ) . ( 4 ) - الهبة فى اللغة : العطية الخالية عن الاعواض و الاغراض فان كثرت سمى صاحبها وهابا . انظر / لسان العرب ( 1 / 803 ) . و شرعا : التمليك لعين بلا عوض فى حال الحياة تطوعا . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 396 ) .
مبادى و اصطلاحات علم فقه ( فارسى ) — صفحة 252 | جلال جلالى زاده