فصل
ينبغى أن يعدل الوالد بين الاولاد فى العطية و طريق العدل التسوية بين الذكور و الاناث أو رعاية قسمة الميراث فيه وجهان : أصحهما الاول « 1 » و للأب الرجوع فى الهبة من الاولاد و أصح الأقوال أن سائر الأصول كالاب « 2 » و انما يثبت الرجوع اذا كان الموهوب باقيا فى ولاية المتهب فلو تلف أو باعه أو وقفه فلا رجوع و لا يمنع الرجوع بالرهن و الهبة قبل القبض و لا بتعليق العتق و تزويج الجارية و زراعة الارض و كذا بالاجارة على الأظهر « 3 » و لا تمنع الزيادة الرجوع متصلة كانت أو منفصلة لكن المنفصلة تسلم للولد و يحصل الرجوع بقوله رجعت مما وهبت أو استرجعت أو رددت المال الى ملكى و نقضت الهبة ، و أصح الوجهين أنه يحصل الرجوع ببيع الموهوب و هبته و وقفه و اعتاق العبد و وطء الجارية « 4 »
فصل
لا رجوع فى الهبة المقيدة بنفى الثواب الا فى هبة الاصول من الفروع كما تبين و ان جرت الهبة مطلقا نظر ان وهب الأعلى من الادنى فلا ثواب له و ان وهب الأدنى من الأعلى فكذلك فى أرجح القولين « 5 » . و الثانى : أنه يلزمه الثواب « 6 » ، و أرجح الوجوه أنه قدر قيمة
هامش
( 1 ) - ذكرهما الخطيب الشربينى . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 401 ) .
( 2 ) - و الثانى : لا رجوع لغير الاب . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 402 ) .
( 3 ) - و مقابل المذهب : قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففى الرجوع تردد . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 402 ) .
( 4 ) - و الثانى يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به من البائع . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 404 ) .
( 5 ) - قال النووى هو الاظهر . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 385 ) .
( 6 ) - ذكره النووى وجها ثانيا . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 385 ) .