تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادى و اصطلاحات علم فقه ( فارسى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
و لو قال جعلت البقعة مسجدا فالأظهر أنها تصر مسجدا « 1 » ، و الأصح فى الوقف على المعين اشتراط القبول « 2 » ، و سواء شرط القبول أو لم يشترط فلو رد بطل حقه . فصل لو قال وقفت هذا سنة فسد الوقف و لو قال وقفت على أولادى أو على زيد ثم على عقبه و لم يزد عليه فأصح القولين أنه يصح الوقف « 3 » و إذا انقرض من ذكره فالاصح أنه يبقى وقفا « 4 » و أن مصرفه أقرب الناس الى الواقف يوم انقراض من ذكره « 5 » ، و لو كان الوقف منقطع الاول مثل أن يقول وقفت على من سيولد لى أو على مسجد سيبنى بموضع كذا فالاظهر « 6 » البطلان و لو كان منقطع الوسط كما اذا وقف على أولاده ثم على رجل ثم على الفقراء فالاظهر الصحة « 7 » ، و لو اقتصر على قوله وقفت فالاصح البطلان « 8 » و لا يجوز تعليق الوقت كقوله اذا قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد وقفت .
هامش
( 1 ) - قال الخطيب الشربينى : و الثانى : و عليه جمع كثير أن القول المذكور لا يصيره مسجدا لعدم ذكر شىء من ألفاظ الوقف . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 383 ) ، روضة الطالبين للنووى ( 5 / 324 ) . ( 2 ) - و الثانى : لا يشترط . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 383 ) . ( 3 ) - و الثانى : الوقف باطل لانقطاعه . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) . ( 4 ) - و الثانى : يرتفع الوقف و يعود ملكا اللواقف أو وارثه ان مات . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) . ( 5 ) - و الثانى : يصرف الى الفقراء و المساكين لأن الوقف يؤول اليهم فى الانتهاء . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) ، انظر / المهذب للشيرازى ( 2 / 442 ) . ( 6 ) - قال فى مغنى المحتاج : و الطريق الثانى فيه قولان : أحدهما : الصحة و صححه المصنف فى تصحيح التنبيه . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) . ( 7 ) - و الخلاف فى هذه المسألة بين على الخلاف فى منقطع الآخر . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) ، روضة الطالبين للنووى ( 5 / 340 ) . ( 8 ) - و الثانى : يصح و يصرف الى المساكين ، و صححه الشيرازى . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 384 ) ، المهذب للشيرازى ( 1 / 442 ) .