و كذا لا يجوز الوقف به شرط الخيار فى أصح الوجهين « 1 » ، و الاظهر أنه اذا وقف به شرط أن لا يؤجر اتبع شرطه « 2 » و القياس أن يجعل الوقف فى نصيبه منقطع الوسط « 3 » .
فصل
قوله وقفت على أولادى و أولاد أولادى يقتضى التسوية بين الكل و كذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن و لو قال على أولادى ثم على أولاد أولادى ثم على أولادهم ما تناسلوا فهو للترتيب و كذا لو قال على أولادى و أولاد أولادى الأعلى فالأعلى أو الاول فالاول ، و لا يدخل أولاد الأولاد فى الوقف على الاولاد فى أصح الوجهين « 4 » ، و يدخل أولاد البنات فى الوقف على الذرية و النسل و العقب و أولاد الاولاد الا أن يقول على من ينتسب الىّ منهم و لو وقف على مواليه و له معتق و معتقون فيبطل الوقف أو يقسم بينهما فيه وجهان رجح كلا منهما مرجحون « 5 » و الصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة يعتبر فى الكل كقوله وقفت على محاويج أولادى و أحفادى و أخوتى و كذا المتأخرة عنها و الاستثناء اذا كان العطف بالواو كقوله على أولادى و أحفادى و اخوتى المحاويج منهم الا أن يفسق أحدهم .
هامش
( 1 ) - و مقابل الصحيح : يصح الوقف و يلغو الشرط كما لو أطلق على ألا رجعة له . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 385 ) .
( 2 ) - صححه النووى فى الروضة ، و قال الثانى : لا يصح لتضمنه الحجر على مستحقى المنفعة ، و الثالث : ان منع الزيادة على ستة أتبع لأنه من منافعه و ان منع مطلقا فلا . انظر / روضة الطالبين للنووى ( 5 / 330 ) .
( 3 ) - انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 386 ) .
( 4 ) - و هو المنصوص عليه فى البويطى ، و الثانى : يدخلون . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 387 ) .
( 5 ) - و الوجه الثالث : أنه يصرف الى المولى من أعلى لان له مزية بالعتق و التعصيب . انظر / المهذب للشيرازى ( 1 / 445 ) .