تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادى و اصطلاحات علم فقه ( فارسى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
جاز « 1 » ، ثم الوقف إن كان على معين من واحد أو جماعة فالشرط أن يمكن تمليكه فلا يصح الوقف على الجنين و لا على العبد نفسه و لو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده و ليس الوقف على البهيمة مطلقا وقفا على مالكها فى أصح الوجهين « 2 » بل هو لاغ ، يجوز الوقف على الذمى و أصح الوجهين أنه لا يجوز على المرتد و الحربى « 3 » ، و أنه لا يجوز وقف الانسان على نفسه و ان كان الوقف على غير معين بل على جهة كالوقف على الفقراء و المساكين فينظر إن كانت الجهة معصية كعمارة البيع و الكنائس لم يصح و إلا فان ظهر فيه جهة القرية كالوقف على العلماء أو فى سبيل اللّه و المساجد و المدارس صح و الاكالو . قف على الأغنياء فكذلك فى أشبه الوجهين « 4 » فصل لا يصح الوقف إلا باللفظ أو صريحه أن يقول وقفت كذا أو أرضى موقوفة على كذا و التحبيس و التسبيل صريحان أيضا و فيهما وجه « 5 » و يلتحق بالصرائح قوله تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو صدقة لا تباع و لا توهب على الأصح « 6 » ، و قوله تصدقت بمجرده ليس بصريح فى الوقف ، و لو نوى لم يحصل الوقف أيضا الا إذا أضاف الى جهة عامة و قوله حرمت كذا أو أبدته ليس بصريح على الأظهر « 7 »
هامش
( 1 ) - و الثانى : المنع لانه معرض للقلع فكأنه وقف مالا ينتفع به . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 378 ) . ( 2 ) - و الثانى : نعم و اختاره القاضى أبو الطيب . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 318 ) . ( 3 ) - كذا صححه النووى فى الروضة . انظر / روضة الطالبين ( 5 / 317 ) . ( 4 ) - و الثانى : لا ، نظرا الظهور قصد القربة . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 381 ) . ( 5 ) - أنهما كنايتان . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 382 ) . ( 6 ) - و فيه قول مخرج أنه لا يزول ملكه عن العين . انظر / المهذب للشيرازى ( 1 / 442 ) . ( 7 ) - و الثانى : أنه صريح لأن التأبيد و التحريم لا يكون الا بالوقف فحمل عليه . انظر / المهذب للشيرازى ( 1 / 442 ) .