تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادى و اصطلاحات علم فقه ( فارسى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
اين متن از كتاب المحرر فى الإمام الشافعى نوشته‌ى إمام ابو القاسم عبد الكريم بن محمد قزوينى جهت آشنايى دانشجويان إنتخاب شده است .

[ نمونه ي متن فقهي از كتاب المحرر ]

كتاب الوقف « 1 »

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية » . و الصدقة الجارية عند العلماء محمولة على الوقف و يشترط فى الواقف أن يكون صحيح العبارة أهلا للتبرع و فى الموقوف أن يدوم الانتفاع به مع بقاء عينه فالمطعومات و الرياحين المشمومة لا يجوز وقفها و يجوز وقف العقار و المنقول و الشائع و المغرز و لا يجوز وقف عبد وثوب فى الذمة و لا وقف الحر و كذا وقف المستولدة و الكلب المعلم و وقف أحد العبدين فى أصح الوجهين « 2 » و أصح الوجهين أنه لو وقف بناؤه أو غراسه فى الارض المستأجرة لهما
هامش
( 1 ) - الوقف : لغة : الحبس ، يقال : وقف كذا ؛ حبسته . و شرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود . انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 376 ) . ( 2 ) - و الثانى : يصح ، انظر / مغنى المحتاج ( 2 / 378 ) .