تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الحديثية — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
حكم القلب : 1 - إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شكّ في أنه لا يجوز ؛ لأن فيه تغييرا للحديث ، وهذا من عمل الوضّاعين . 2 - وإن كان بقصد الامتحان ، فهو جائز ، للتثبّت من حفظ المحدّث وأهليته ، وهذا بشرط أن يبيّن الصحيح قبل انفضاض المجلس . 3 - وإن كان عن خطأ وسهو ، فلا شكّ أنّ فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخلّ بضبطه ، ويجعله ضعيفا . أمّا « الحديث المقلوب » فهو من أنواع الضّعيف المردود كما هو معلوم . أشهر المصنّفات فيه : كتاب « رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب » للخطيب البغدادي ، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاصّ بقسم المقلوب الواقع في السند فقط ( مستفاد من « تيسير مصطلح الحديث » ص : 108 - 109 ، و « الإيضاح في علوم الحديث » ص : 226 - 228 ، و « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 435 ) .

مقلوب السّند :

انظر « المقلوب » .

مقلوب المتن :

انظر « المقلوب » .

المكاتبة :

لغة : المراسلة : تكاتب الصّديقان ، أي : تراسلا ،