حكم القلب :
1 - إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شكّ في أنه لا يجوز ؛ لأن فيه تغييرا للحديث ، وهذا من عمل الوضّاعين .
2 - وإن كان بقصد الامتحان ، فهو جائز ، للتثبّت من حفظ المحدّث وأهليته ، وهذا بشرط أن يبيّن الصحيح قبل انفضاض المجلس .
3 - وإن كان عن خطأ وسهو ، فلا شكّ أنّ فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخلّ بضبطه ، ويجعله ضعيفا .
أمّا « الحديث المقلوب » فهو من أنواع الضّعيف المردود كما هو معلوم .
أشهر المصنّفات فيه :
كتاب « رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب » للخطيب البغدادي ، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاصّ بقسم المقلوب الواقع في السند فقط ( مستفاد من « تيسير مصطلح الحديث » ص : 108 - 109 ، و « الإيضاح في علوم الحديث » ص : 226 - 228 ، و « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 435 ) .
مقلوب السّند :
انظر « المقلوب » .
مقلوب المتن :
انظر « المقلوب » .
المكاتبة :
لغة : المراسلة : تكاتب الصّديقان ، أي : تراسلا ،