كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة ، والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج . ( كشاف الاصطلاحات ، العادة ، 2 / 1156 ) .
* في أصول الفقه
- العادة عبارة عمّا يستقرّ في النفوس من الأمور المتكرّرة المقبولة عند الطباع السليمة . وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، كوضع القدم . والعرفية الخاصة ، كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة ، والفرق والجمع والنقض للنظار . والعرفية الشرعية ، كالصلاة والزكاة والحجّ ، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 101 ، 12 ) .
- الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلّف التعبّد ، دون الالتفات إلى المعاني . وأصل العادات الالتفات إلى المعاني . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 300 ، 6 ) .
- العادة وهي الأمر المتكرّر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا ( العرف العملي ) لقوم .
( أمير بادشاه ، أصول الفقه 1 ، 317 ، 12 ) .
* في علم الكلام
- فرق ما بين الطبع الأوّل وبين الاكتساب والعادة التي تصير طبعا ثانيا . ( الجاحظ ، الرسائل ، 7 ، 10 ) .
- أمّا إن كانوا يدخلون في هذه الجملة ما يحدث من السكر عند الشرب ، فذلك مما طريقه طريق العادة . واللّه جلّ وعزّ يفعله من دون أن يكون هناك أمر موجب ، لأنّ الشرب لو أوجب السّكر لأوجبه وإن شرب الماء ، وكان يجب أن يكون القدح الأخير هو الموجب للسكر والجرعة الأخيرة موجبة لذلك . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 92 ، 25 ) .
- إنّ انتزاع العادة يشتدّ إلّا أنّه ممكن غير ممتنع بخلاف إزالة الطبيعة التي لا سبيل إليها ، وربما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة . ( ابن حزم ، الأهواء والملل والنحل 5 ، 16 ، 12 ) .
* في الفلسفة
- إن العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرّر الفعل منه على الأكثر . ( ابن رشد ، تهافت التهافت ، 292 ، 13 ) .
- العادة لا تكون إلا لذي نفس ، وإن كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعة ، وهذا غير ممكن . ( ابن رشد ، تهافت التهافت ، 292 ، 15 ) .
- إنّ العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها ؛ فهو ابن عوائده لا ابن نسبه . ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود . إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات : إمّا مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده ؛ وإمّا بالعكس فيهما ، وهو أن يكون غير مضطلع بأمره ولا موثوق فيما يحصل بيده ؛ وإمّا بالعكس في إحداهما فقط ، مثل أن يكون مضطلعا غير موثوق أو موثوقا غير مضطلع . فأمّا الأول وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحدا استعماله بوجه ؛ إذ هو باضطلاعه وثقته غنيّ عن أهل الرتب الدنيّة ومحتقر لمنال الأجر من الخدمة