تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1630

مساهمون:

ص١٦٣٠

* في العلوم

- الضرب تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد مثل أن تضرب ثلاثة في أربعة فتبلغ اثني عشر ، فقد ضعّفت الأربعة ثلاث مرّات أو الثلاثة أربع مرّات . فكأن معنى قولك ثلاثة في أربعة ثلاثة أربع مرّات . ( أبو عبد اللّه الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، 210 ، 19 ) .

ضرورة

* في اللّغة

- الضرّاء : السّنة . . . والضرّ : سوء الحال . . . الضّرّة : شدّة الحال . . . والضرورة كالضّرّة . . . ورجل ذو ضارورة وضرورة : أي ذو حاجة ، وقد اضطرّ إلى الشيء : أي ألجئ إليه . . . الضرورة اسم لمصدر الاضطرار ، تقول : حملتني الضرورة على كذا وكذا . . . والضرر : الضيق . ( لسان العرب ، ضرر ، 4 / 483 - 484 ) . - الضرورة في اللغة الحاجة . وعند أهل السلوك هي ما لا بدّ للإنسان في بقائه ويسمّى حقوق النفس أيضا . . . وعند المنطقيين عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها ، فإن بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين أمرين ضروريّا للآخر ، فكان امتناع انفكاكه من خارج . . . ثم الضرورة خمس ، الأولى : الضرورة الأزلية وهي الحاصلة أزلا وأبدا . . . والثانية : الضرورة الذاتية أي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة . . . والثالثة : الضرورة الوصفية وهي الضرورة باعتبار وصف الموضوع . . . الرابعة : الضرورة بحسب وقت إما معيّن . . . وإمّا غير معيّن . . . الخامسة : الضرورة بشرط المحمول ، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب ، ولا فائدة فيها لأن كل محمول فهو ضروري للموضوع . . . الضرورة والإمكان هي التي تكون بحسب نفس الأمر ، وقد يكونان بحسب الذهن ، وتسمّى ضرورة ذهنية وإمكانا ذهنيّا . ( كشاف الاصطلاحات ، الضرورة ، 2 / 1112 - 1114 ) . - الضرورة الشعرية : هي ما لم يرد إلّا في الشعر ، سواء كان للشاعر فيه مندوحة أم لا . ( الكليات ، فصل الضاد ، الضرورة ، 3 / 143 ) .

* في أصول الفقه

- الضرورات تبيح المحظورات ، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفّظ بكلمة الكفر للإكراه ، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدّى إلى قتله . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 94 ، 17 ) . - الضرورات تبيح المحظورات ، فيؤخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب ، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب . ( الشاطبي ، الموافقات 4 ، 145 ، 12 ) .

* في علم الكلام

- زعم بعضهم وهو « الشحّام » أنّ اللّه يقدر على