تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1624

مساهمون:

ص١٦٢٤

ض

ضدّ

* في اللّغة

- الضدّ : كل شيء ضادّ شيئا ليغلبه ، والسواد ضدّ البياض ، والموت ضدّ الحياة ، والليل ضدّ النهار . . . ضدّ الشيء . . . خلافه . . . والجمع : أضداد . . . الضدّ يكون واحدا وجماعة . . . الضدّ مثل الشيء ، والضدّ خلافه . . . ويقال : لا ضدّ له ولا ضديد له : أي لا نظير له ولا كفء له . ( لسان العرب ، ضدد ، 3 / 263 - 264 ) . - الضدّ عند المتكلّمين والفقهاء هو المقابل . وعند الحكماء هو قسم من المقابل . ( كشاف الاصطلاحات ، الضدّ ، 2 / 1111 ) . - الضدّ : هو عند الجمهور يقال لموجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له . ويقال عند الخاص لموجود مشارك لموجود آخر في الموضوع معاقب له . . . ولا بدّ في الضدّ المصطلح من اعتبار محل واحد يمتنع اجتماع الضدّين فيه ، وقد يراد بالضدّ المنافي بحيث يمتنع اجتماعهما في الوجود ، وما لا يصدق عليه أنه موجود في الخارج لا ضدّ له . . . والضدّان في اصطلاح المتكلّم عبارة عمّا لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ، وقد يكونان وجوديين كما في السواد والبياض ، وقد يكون أحدهما سلبا وعدما ، كما في الوجود والعدم . والضدّان لا يجتمعان ، لكن يرتفعان كالسواد والبياض ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والحركة والسكون . ( الكليات ، فصل الضاد ، الضد ، 3 / 139 - 140 ) .

* في أصول الفقه

- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف ، وعكسه الاشتراك . كما وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون ، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وهو باب الأضداد . ( الزركشي ، البحر المحيط 2 ، 149 ، 7 ) . - ( الضدّ ) ، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي ، فيشمل نقيض الشيء ، أي إن الضدّ - عندهم - أعمّ من الأمر الوجودي والعدمي . وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب ، وإلا فالضدّ مصطلح فلسفي يراد به - في باب التقابل - خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة وله معه غاية التباعد . ولذا قسّم الأصوليون الضدّ إلى ( ضد عام ) وهو الترك أي النقيض ، و ( ضد خاص ) وهو مطلق المعاند الوجودي . وعلى هذا فالحق أن تنحلّ هذه المسألة إلى مسألتين موضوع إحداهما الضدّ العام وموضوع الأخرى الضدّ الخاص . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 1 ، 263 ، 23 ) .