تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1622

مساهمون:

ص١٦٢٢
وغيرها ) . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 57 ، 2 ) . - صيغة إفعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 2 ، 8 ، 12 ) . - المراد بصيغة « إفعل » لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه ، والمضارع المقرون باللام ، مثل « ليقم » . ( الزركشي ، البحر المحيط 2 ، 356 ، 12 ) .

صيغة الأمر

* في أصول الفقه

- صيغة الأمر لمّا وضع لها اسم يفيدها ، ووضعت هي لفائدة ، ويجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مقيّدة بشرط أو صفة - ولها أمثال - يجوز أن تتكرر . وهي أيضا ، من جملة الأفعال ، يجوز أن تحسّن وتقبّح . وجب لذلك أن يقع الكلام في الأمر من هذه الوجوه . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 43 ، 4 ) . - صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد : أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 334 ، 3 ) . - صيغة الأمر وإن دلّت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب . ( الزركشي ، البحر المحيط 2 ، 372 ، 8 ) . - صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق إنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( يونس ، 10 / 80 ) . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 156 ، 4 ) . - مذهب جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر المجرّدة ( إفعل وما في معناها ) موضوعة لغة للوجوب . - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر ، وما في معناها - مجرّدة عن القرائن - وضعت في اللغة أصالة للوجوب والإلزام . - وتستعمل مجازا في غير معنى الوجوب بالقرائن . - فالقاعدة العامّة عند الجمهور في تفسير النصوص : أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام . - ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة ، وهو الراجح الذي يجب العمل به . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 704 ، 6 ) . - صيغة الأمر ، أي هيئته ، كصيغة افعل ونحوها : تستعمل في موارد كثيرة : ( منها ) البعث ، كقوله تعالى
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
( النساء ، 4 / 103 وغيرها من السور ) .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( المائدة ،