تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قبل الذبح ) أياما حتى تطيب أجوافها فإن كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل إن كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وإن كان العلف أكثر فتركه غير مكروه ( 1 ) وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوما والشاة سبعا والدجاجة ثلاثا وقال في الكافي للقاسمية والفقهاء يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا ( 2 ) وعن الثوري وأحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة ( 3 ) ( وإلا ) تحبس الجلالة ( وجب ) على الذابح ( غسل المعاء ( 4 ) ) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تامة ( كبيضة الميتة ( 5 ) ) يعنى فإنه يجب غسلها وكذا بيض البط ( 6 ) والدجاج وإن كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما ( 7 )
( ويحرم شم المغصوب ( 8 ) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وغيره قيل ى إنما يأثم إذا قصد إلى شمه فإن لم يقصد لم يأثم ولا يجب سد انفه ( ونحوه كالقبس ( 9 ) ) أي ونحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها ( 10 ) ( لانوره ) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه مغصوب فهو غير معصية لأنه لم ينتفع بشئ من المغصوب
شرح
شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ والقاء التوابل يعني الحوائج وان زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية اه‍ بحر لفظا والمذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد ( 1 ) وظاهر الاز خلافه ( 2 ) وهو ظاهر الاز ( 3 ) قبل الحبس ( 4 ) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لأنه يصير مستخبثا اه‍ ن معنى ولفظ البيان واما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها ولو غسلت ما دام الأثر لأنها تستخبث اه‍ بلفظه وان لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم ( 5 ) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه‍ دواري وقيل لا فرق لأنه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر ( د ) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له ( 7 ) م بالله وع ( 8 ) فلو غصب رجل بخورا وألقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث ولا يرجع على المتبخر بشئ لان قرار الضمان على الملقى ( 9 ) جمرا أو لهبا والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب ولا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز وان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه‍ ح لي ينظر في ذلك ويحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه‍ في النهاية الماء والكلاء والنار أرد بالماء ماء العيون والأنهار الذي لا مالك لها وأراد بالكلأ المباح الذي لا يختص بأحد وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه‍ نهاية من خط مي ( * ) ومن نحوه النظر في المرأة المغصوبة والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه‍ ح لي وفي البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شئ اه‍ بحر وهو الموافق لقوله لا نوره اه‍ ( * ) وهو الاحد من لهب النار المغصوبة اه‍ ح فتح وفي البيان هو الجمر وأما اللهب فيجوز ( 10 ) وهو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن ( * ) وكذا الخبز في