وقال ش يجوز أكل الثعلب والضبع ( 1 ) ( و ) الثاني كل ذي ( مخلب من الطير ( 2 ) واختلف في المخلب
فقيل هو المنقار وقيل هو الظفر ( 3 ) قيل وعموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع ( 4 )
وظاهر قول الأخوين انه لا يجوز فاما المي ( 5 ) فلا اشكال في جوازه وأما الغداف ( 6 ) والأبقع ( 7 )
فإنهما محرمان لأنهما لا يلتقطان الحب ويؤذيان ( 8 ) البعير ( و ) الثالث ( الخيل ) وقال ش وف
ومحمد انها تحل الخيل الأهلية ( و ) الرابع ( البغال ) وعن الحسن إباحة اكلها ( و ) الخامس
( الحمير الأهلية ( 9 ) ) وأما الوحشية فالمذهب انه يحل اكلها وهو قول عامة الفقهاء ( 10 ) وقال
الباقر والصادق وابوع أنه يحرم اكلها أهليها ووحشيها ( و ) السادس ( ما لآدم له من )
الحيوان ( البري ( 11 ) ) كالديدان والذباب ونحوهما ( 12 ) ( غالبا ) احتراز من الجراد فإنه بري لا دم ( 13 )
شرح
وأصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله عن الحمر
الأهلية وكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير أو القياس كالجري والمار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة وما ضر
من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنملة والصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء
والضفدع والعضاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتن والناسس والبق
والبرغوث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم
طريق تحريم وان استخبثه البعض اعتبر الأكثر اه بحر بلفظه ( 1 ) والدلدل ( 2 ) وكذلك ما كان منهي عن
قتله كالهدهد اه بحر ( * ) كالنسر والصقر والشاهين ( 3 ) وقيل هما متلازمان ( * ) وهي التي تفترس بها
( 4 ) غراب بلادنا ذكره الفقيه ف ( * ) الغربان أربعة الغداف والأبقع والمي وغرابنا هذا اه مفتي ( 5 ) بكسر
الميم ( 6 ) هو الغراب الأسود الكبير وقيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام ( 7 ) العجزاء ( 8 ) قال المؤلف
والمعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للأكل فلو كان يجوز أكل
لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة وكان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح ووابل ( 9 )
خلاف ابن عباس اه ن ولا وجه له اه شرح بهران ( 10 ) لقوله صلى الله عليه وآله لمن أهدى إليه
ولكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر( 11 ) مسألة ويحرم دود الجبن والباقلاء والتمر
ونحوه بعد انفصاله واما مع اتصاله بذلك فقيل ي وكذا قال في التذكرة والامام ى يجوز وكذا يحرم قملة الماء
ودود الحب وواقزاه اه ن ( مسألة ) ويجوز أكل النعامة لأنها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون والقطاء
والعصافير والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز وكذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من
الطير وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم ( 12 ) الخنافس وغيرها ( 13 ) وفي حديث كعب ان الجراد
نثرت حوت أي عطسته وقيل إن نسل كل واحدة تسعة وتسعين ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الأرض
( * ) ويجوز أكلها حية وميتة اه ن وقد أكلها صلى الله عليه وآله في سبع غزوات اه بحر ( * )
والحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل نوع برأسها فتحرم قرز ومثله في ح لي