تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
أكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء والجري والمار ما هي ولا يجوز اكل الضفادع وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش * تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الإباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الأصل الحظر ( 1 ) قيل ى وعندك وبعض اصش الأصل الإباحة ( 2 ) وهكذا ذكره الأمير ح في الشفاء ( 3 )
( فصل ) في حكم من اضطر إلى أكل شئ من هذه المحرمات ( و ) المباح من أكل الميتة عند الضرورة ( لمن خشي التلف ) إنما هو ( سد ( 4 ) الرمق منها ) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشي أن لا يجدها ( 5 ) وقال ش في أخير قوليه انه يجوز الشبع منها ( ويقدم الأخف فالأخف ( 6 ) عند الاضطرار ولا يعدل إلى الأغلظ تحريما مع وجود الأخف فمن أبيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا ( 7 ) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية ( 8 ) بعد ذبحها ( إلى بضعة منه ( 9 ) أي من نفسه ( وندب حبس الجلالة ( 10 )
شرح
وقيل هو أبو جرين له ثمان قوائم وفمه في عرضه وجلده كجلد النمر وله أظلاف كأظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين ( 1 ) واما الأشجار فالأصل الإباحة قرز ( 2 ) وهكذا الخلاف إذ وجد عظما أو ذرق طائر ولم يدر مما هو فهذا الخلاف وعن مولانا المتوكل على الله عليلم إنما وقع على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لأنه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين ولا يقين ولو قلنا إن الأصل في الحيوانات الحظر والله أعلم وقرره سيدنا حسن المجاهد ( 3 ) وهو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه‍ بيان وقواه الشامي ( 4 ) والمراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو المراد لا كظاهر العبارة وقد أشار إليه الشارح بقوله دون الشبع اه‍ ح لي لفظا ( * ) وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه‍ بحر والمراد بالتلف ذهاب الروح ونحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه اه‍ بهران ومثله في الفصول اللولوية اه‍ ح لي وظاهر الكتاب الجواز فقط قرز ( 5 ) قيل فإن لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر وظاهر البيان لا فرق فرع وكذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود منه فلا يجوز لأنه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه‍ ن ( * ) قيل ولعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب والا جاز الحمل والعبرة في التناول بالانتهاء قرز ( 6 ) والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وهاشمي وفاسق ولا وجه للاختصاص اه‍ من خط المفتي قرز ( 7 ) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق الشرعي وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي والمجنون والمرأة والشيخ الفان وجهان أحدهما جواز قتله لأنه يدفع به ضرر المسلمين قلت وظاهر المذهب عدم جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه‍ غاية ( 8 ) له ثم دابة لغيره اه‍ ن ( * ) غير المأكولة ( 9 ) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية ( 10 ) فرع فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو