تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
إنما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به كالخمر ( 1 ) والبول والغائط والدم ( 2 ) ونحوه وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه فعند الهادي والناصر وأبي ع وأبى ط وأبى ح وش انة لا يجوز التداوي به وعند الباقر والقاسم وف يجوز التداوي به وحكى في المغنى هذا الخلاف في الخمر وروى في الانتصار عن أبي ح انه يجوز التداوي بالخمر ( و ) كما لا يجوز التداوي بالنجس يحرم علينا ( تمكينه غير ( 3 ) المكلف ) فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير متنجسا ولا نطعمها شيئا نجسا كالخمر وهل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك ( 4 ) وأجازه الامام ى ( 5 ) قال مولانا عليه السلام وقوله أقرب إذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام وكذلك أقول في الهر ونحوه ( 6 ) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات ( 7 ) كما أنه لا يجب علينا ( 8 ) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك ( و ) كذلك لا يجوز ( بيعه و ) لا ( الانتفاع به )
شرح
اه‍ معيار لأنه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي والأولى خلاف هذا وهو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا ومتى خشي التلف من ترك القريط جاز له اكله في حال الضرورة فقط اه‍ كب ( * ) وهذا الخلاف في النفع واما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه‍ صعيتري وظاهر المذهب خلافه ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله سلم لن يجعل الله شفاءكم فيم حرم عليكم ذكره في أصول الأحكام اه‍ ح أثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع والعطش في سد الرمق والتسويغ والفرق بين التداوي والعطش ان الشفاء في العطش متيقن بخلاف التداوي اه‍ يحيى حميد ( * ) تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها التلف وذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله ويتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى اه‍ غيث بلفظه وحين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه‍ نجري إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه‍ ح فتح قال مي فيه نظر لأنهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف ان صلى عاريا وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره مع أمان الضرر على الغير قرز وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام قال في زاد المعاد وسنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاه عن قتلها ( 1 ) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ وفيه خلاف المعنى ورواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح ( * ) يقال الخمر غير مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه‍ ع سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله تعالى ( 2 ) يعني دم الحيض ( 3 ) الا تمكين ولد غير المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه ( 4 ) يعني لا يجوز تمكينه ولا يجب المنع قرز ( 5 ) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء المتنجس إذ لا فرق اه‍ ح لي لفظا ( 6 ) الفهد ( 7 ) صوابه الحشرات ( 8 ) قلت وفي القياس نظر لان تمكينها فعلنا وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب انكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز