تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الولاية في تسعة أمور الأول ( إقامة الحدود ( 1 ) ) على من فعل ما يوجبها من زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ردة أو نحوها ( 2 ) فلا يجوز لاحد أن يتولى إقامة حد على أحد ولا أن يوليه غيره إلا بولاية صحيحة من إمام حق وعن الفضل بن شروين ( 3 ) وأحد قولي م بالله أنه يجوز إقامتها لغير الامام من أهل الولاية ( و ) الثاني إقامة ( الجمع ) فليس لغير الامام أن يقيم الجمعة إلا بولاية منه ( 4 ) ( و ) الثالث ( نصب الحكام ( 5 ) ) بين المسلمين فليس لغير الامام أن يولي حاكما عند الهدوية والخلاف فيه لمن اعتبر نصب الخمسة من غير وقت الامام ( و ) الرابع ( تنفيذ الأحكام ( 6 ) ) أي إلزام من حكم عليه بأمر القيام بما حكم عليه به من فعل أو ترك قهرا وللحاكم أن يفعل ذلك عن ولاية الامام لا من قبل نفسه ( 7 ) إذ ولايته ليست كولاية الامام ( و ) الخامس ( إلزام ( 8 ) من عليه حق ( 9 ) ) لآدمي أو لله ( الخروج منه ) وذلك كديون الآدميين والزكوات والكفارات والمظالم وروى عن ض جعفر ( 10 ) وأبي الفضل بن شروين ( 11 ) أنه يجوز لغير الامام من كل بالغ ( 12 ) رشيد ( 13 ) منصوب أم غير منصوب أن يستوفي الحقوق الواجبة من الزكوات وغيرها ممن امتنع من تسليمها وأن يضمن من قد وجب عليه الحق قال مولانا عليلم ولعل هذا الخلاف يأتي في الأمر الرابع أيضا إذ هو والخامس شئ واحد ( و ) السادس ( الحمل ( 14 ) على ) فعل ( الواجب ( 15 ) )
شرح
الواجبات وضرب يختص الامام إن كان موجودا فان عدم فإلى غيره من ذوي الولايات وهو باقيها اه‍ نجري وذلك نصب الحكام وتنفيذ الأحكام والزام من عليه حق الخروج منه ونصب ولاة المصالح والأيتام فان ذلك يجوز لغير الامام في غير وقته من باب الحسبة كما تقدم بيانه في أبوابه ( 1 ) المقدرة ليخرج التعزير ( 2 ) من حده القتل ( 3 ) بفتح الشين وكسر الواو وسكون الراء والياء وهو من المعتزلة في الأصول ومن الزيدية في الفروع اه‍ ذكره في اللمع ( 4 ) الا أن تضيق الحادثة كما تقدم ( 5 ) وكذا المحتسب ( 6 ) هذا بعد الحكم ( 7 ) بل إليه ذلك مع نصيبه للقضاء ( * ) شكل عليه ووجهه أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد ولو في وقت امام اه‍ ينظر في جعل هذا تعليل للشرح فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه‍ شيخنا رحمه الله تعالى ( * ) حيث في الزمان امام والا فمن صلح لشئ فعله اه‍ ح فتح ( 8 ) والمراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه اه‍ غيث بلفظه ( 9 ) هذا ابتداء ( 10 ) سيأتي للقاضي جعفر لأهل الولايات فقط ( 11 ) ولعله يجوز في الأول ولعله أبو الفل ولا يقال إنه غيره اه‍ ح فتح ( 12 ) عاقل ( 13 ) ممن يصلح للولاية ( 14 ) أي الاكراه ( * ) الالزام والحمل من تنفيذ الأحكام ولذا حذفه في الفتح اه‍ يقال هنا ابتداء الزام والأول بعد الحكم ( 15 ) الواجب البدني ولا يقال إن هذا نوع من التكرار حيث ذكر الامام الالزام فيما مر