من السمع والطاعة فهو عليها لخليفته ( و ) الباغي ( 1 ) على الامام يجب ( له نصيبه من الفي ( 2 ) إن
نصر ) الامام في بعض أحواله ( و ) اعلم أن ( الجهاد ( 3 ) فرض ) بلا خلاف لقوله تعالى كتب
عليكم القتال وهو كره لكم والآي الدالة على وجوبه أكثر من أن تحصى ( 4 ) لكنه فرض
( كفاية ) لا فرض عين وروي عن ابن المسيب ( 5 ) أنه فرض عين ولا خلاف في كونه فرض
عين إذا قصد الكفار ( 6 ) ديار المسلمين قال في شرح الإبانة إلا أن يكفي البعض في دفعه
وإذا ثبت وجوبه فإنه يجب أن ( يخرج له ( 7 ) ولكل واجب ) كالحج وطلب العلم الواجب
( أو مندوب ( 8 ) ) كالحج نفلا وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الفضلاء
( غالبا ) أي في غالب الأحوال لا في جميعها فإنه قد لا يجوز الخروج وقد يكره أما حيث
لا يجوز فهو إذا كان يفوت بخروجه لذلك الواجب واجب مثله ( 9 ) أو أهم منه نحو أن يخرج
لطلب ما هو فرض كفاية من العلم ويخل بخروجه بنفقة من يلزمه إنفاقه والتكسب له في
جهته أو يخرج لطلب العلم وفى جهته جهاد واجب متعين إما مع امام أو مع مدافع عن نفسه
شرح
الجاسوس والأسير قرز ( 1 ) الأولى والمعادي ( 2 ) يعني الغنيمة ( * ) لقول علي عليلم للخوارج لا نمنعكم
من الفي ما دامت أيديكم في أيدينا ولا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا ولا نبدأكم بالمحاربة حتى
تبدؤونا اه أنوار ( 3 ) فرع ويقدم من الجهاد والعلم ما يخشى ضياعه فان خشي ضياعهما معا قد العلم
إذ به يعلم الجهاد ولان الله تعلى علم رسوله صلى الله عليه وآله العلم ثم أمره بالجهاد لان وجوب العلم
علة مؤثرة في وجوب الجهاد ووجوده علة غائية في وجود العلم والمؤثرة متقدمة على الغائية اه معيار بلفظه
( * ) فائدة وقد اختص علي عليلم من مطلبه الجهاد ما لم يختص أحد فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس
من أعداء الله تعالى منهم سبعين ألف مبارز شهد له بذلك جبريل عليه السلام بأحد لا سيف الا ذو
الفقار ولا فتى الا علي عليه السلام اه هامش هداية ( * ) مسألة فان بعد العدو لم يجب النهوض إليه الا
إذا وجد زادا وراحلة ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع كالحج لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما
ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وعليه قبول الزاد من الامام إذ في بيت المال حق له فلا منة
اه بحر بلفظه ( 4 ) مبالغة والا فهي تحصى ( 5 ) بكسر الياء روى عن ابن المسيب أنه قال من قال بفتح الياء
سيب الله عاقبته أي أنا ابن المسيب للدنيا والذي في الديباج بفتح الياء وتشديدها جاء به في باب مفعل
اه ديباج ( 6 ) أو البغاة ( 7 ) وأما المديون فقال في الانتصار ومن عليه دين حال لم يجز الخروج الا باذن
أربابه وفي المؤجل احتمالان اختار في الانتصار أنه يمنع الخطر الحرب اه ن معنى وقيل يجوز كما يجوز
له الخروج للتجارة اه ان معنى وعن التهامي إذا كان الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية إليه وجب
عليه الخروج ويجب الايصاء بالدين الحال وبالمؤجل عند حلول أجله وقرز ( 8 ) هذا لا يستقيم عطفه
على قوله لكل واجب بل يقال ويجب لكل واجب ويندب لكل مندوب قرز ( 9 ) أما المثل فمخير على