إلى ديارهم فقال القاسم والسادة الهارونيون ( 1 ) وص بالله أخيرا أنه يجوز للامام فقط وقال
الإمام محمد بن عبد الله والجرجاني ( 2 ) وأبو سعيد الحاكم ( 3 ) بل يجوز للامام وغيره وقال ش
لا يجوز مطلقا ما لم يقصدونا ( و ) التاسع ( أخذ الحقوق ) المالية من زكاة وفطرة وغيرهما
( كرها ( 4 ) ) وتجزي المأخوذ عليه ( 5 ) فلا يجوز لغير الامام أخذها كرها ( و ) اعلم أن الامام
يجوز ( له ) أمور أربعة الأول ( 6 ) ( الاستعانة ) على الجهاد ( من خالص ( 7 ) المال ) الذي تملكه
الرعية لكن ليس له أن يستعين بشئ من خالص المال الا بشروط ستة الأول أن تكون
الاستعانة ( بما هو فاضل عن كفاية السنة ( 8 ) ) لمالكه ومن يمون فأما لو لم يكن مع المالك
الا كفاية السنة لم يجز للامام أن يستعين بشئ منه رأسا أعتبر هذا الشرط بعض أصحابنا
ذكره الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليلم والأقرب عندي أن الامام إذا خشي استئصال
قطر من أقطار المسلمين جاز له الاستعانة بما لا يجحف بالمأخوذ عليهم مدة مدافعته بل يبقى
لهم ما يسدهم حتى تنقضي تلك المخافة قربت مدتها أم بعدت ثم ذكر وجه كلامه عليلم في
شرح
يحدث في نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ( 1 ) ط وم وع ( 2 ) الإمام الحسين بن القاسم من
أهل البيت عليلم مؤلف سلوة العارفين ( 3 ) صاحب السفينة ( 4 ) فان قلت إن هذا الحكم قد دخل
في قولك والزام من عليه حق الخروج منه فكيف أعدت ذكرها والمختصر يجتنب التكرار قلت كلا
لان المراد بالالزام هنالك أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه وها هنا
المراد انه يجوز للامام ومأموره يتولى اخراج الحقوق من مال من وجبت عليه وإن كان كارها وسواء
أخذها منه أو من وديع أو نحوه وهذا ليس بالزام بل أخذ فلم يدخل أحدهما تحت الآخر اه غيث
بلفظه ( 5 ) وعليه البينة( 6 ) مسألة قال ص بالله وللامام أن يلزم رعيته الضيافة لجنده على حسب
ما يراه من المصلحة وقد قال م بالله وأبو مضر للامام أن ينزل جنده في الزائد على ما تحتاج إليه الرعية
من دورهم إذا لم يتم له الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بذلك وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يجوز
ذلك اه ن بلفظه والظاهر من مذهب الهدوية خلافه قرز ( 7 ) ويستثني له ما يستثنى للمفلس كالمنزل
وقرز ( * ) مسألة قال ص بالله في المهذب أن ما يجمع للظلمة على وجه التقية والمدافعة فهو جائز ان لم يمكن
دفعهم الا به ويجوز أخذه من الضعيف والقوي ومع الرضا والكراهة ومتولي ذلك يتحرى جهده من شيخ أو
رئيس ولا يحيف وما وقع من غير اعتماد فلا حرج وقريب من ذلك في معيار النجري وذكره الهادي عليلم في
مسائل الطبريين لكن المشهور من المذهب انه لا يكره أحدا على أخذ ماله الا الامام أو نائبه اه تكميل لفظا
( * ) ولو دورا أو ضياعا اه تهامي قرز ( 8 ) بناء على أنه لا دخل والا فإلى وقته وقرز ( * ) والوجه فيه انه
إذا وجب عليهم انفاق ما يحتاج الامام للجهاد صار في حكم من عليه دين يلزمه قضاؤه وله فضله فاستثنى