تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
مطلقا ) أي سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال وعن م بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن أجرته تكون من جميع المال والثاني أنها من الثلث ( و ) هي أيضا ( مقدمة ( 1 ) ) في وجوب إخراجها ( على ) إخراج ( ما هو منه ) أي ما هو من رأس المال ( 2 ) من الوصايا وسواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدمي فالأجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها
( فصل ) في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط وقد أوضح ذلك عليلم بقوله ( فإن لم يكن ) له وصي معين ( 3 ) ( فلكل وارث ( 4 ) ) إذا كان بالغا عاقلا من ورثته ( ولاية كاملة ( 5 ) في التنفيذ ) لما أوصى به ( وفى القضا ) لغرمائه الذين يستحقون عليه دينا ( و ) في ( الاقتضاء ) لديونه التي يستحقها هو على غيره لكن ليس لأحد من الورثة أن يقتضي دينا ( 6 ) للميت الا إذا كان الذي يأخذه ( من جنس ) الدين ( 7 ) ( الواجب ) له ( فقط ) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم وليس له أن يقتضي بها ثوبا ولا مثاقيل ولا غير ذلك ( 8 ) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم ( 9 )
شرح
الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه وإن كان متبرعا فاجرة من يستأجره كأجرته على الخلاف اه‍ ن المذهب من الرأس قرز ( * ) وزاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم وفي اجرة الوصي فيما يخرج من الثلث وفي دماء الحج والرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من الرأس ( 1 ) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه‍ حثيث وح لي أو عرف ( * ) وإنما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه‍ ن وصعيتري ( 2 ) ومن الثلث أولى وأحرى ( 3 ) الأولى وصي رأسا لأنه إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل أو امتثل اه‍ ولفظ ح لي وهذا حيث قال أوصيت بكذا وكذا ولم يقل إلى فلان ولا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه‍ باللفظ ( 4 ) مكلف من نسب أو سبب من ذكر أو أنثى ( * ) مسألة من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقا ولا يجوز له النقص منه ولا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح والتقرير فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط وكذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية وأما التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه‍ ن والمذهب انه يجوز له بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك لأنه من الحفظ ومثله في ح بهران ( * ) ثقة أمين ولو فاسقان اه‍ ح لي واختاره السيد عبد الله المؤيدي وعامر وهو ظاهر الأزهار ( 5 ) غير قصاص ( * ) وهل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ذلك وإنما هو إلى الامام ونحوه ( 6 ) وأن يقضي اه‍ ن معنى ( 7 ) عائد إلى القضاء والاقتضاء ( 8 ) مع عدم المصلحة ( 9 ) يعني في الزائد على قدر حصته وأما في